تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٦١
الاشتراط عنه الحج من قابل " (١).
والوجه: الأول، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.
فروع:
أ - لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه، قال السيد المرتضى:
يسقط دم الإحصار عند التحلل (٢) - وبه قال أبو حنيفة (٣) -، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني) (٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيما قلناه.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يسقط - وللشافعي قولان (٥) - لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (6) (7) وفيه قوة.
ب - لا بد أن يكون للشرط فائدة - قاله الشيخ (8) - مثل أن يقول: إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره، فأما أن يقول: أن تحلني حيث شئت، فليس له ذلك.
ج - قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي معا - وللشافعي فيهما قولان (9) - لعموم الأمر بالهدي (10)،

(١) الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٦ (٢) الإنتصار: ١٠٤ - ١٥٥.
(٣) المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير ٣: ٢٣٨ (٤) صحيح مسلم ٢: ٨٦٧ - ٨٦٨ / ١٢٠٧، سنن الدارقطني ٢: ٢١٩ / ١٨، سنن البيهقي ٥: ٢٢١.
(٥) الوجيز ١: ١٣٠، المجموع ٨: ٣٠٦ - ٣٠٧، حلية العلماء ٣: ٣٦٢.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) المبسوط - للطوسي - ١: ٣٣٤.
(٨) المبسوط - للطوسي - ١: ٣٣٤.
(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٤٣١، المسألة 324، وراجع: الحاوي الكبير 4: 360 - 361 (10) البقرة: 196.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست