الاشتراط عنه الحج من قابل " (١).
والوجه: الأول، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.
فروع:
أ - لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه، قال السيد المرتضى:
يسقط دم الإحصار عند التحلل (٢) - وبه قال أبو حنيفة (٣) -، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني) (٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيما قلناه.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يسقط - وللشافعي قولان (٥) - لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (6) (7) وفيه قوة.
ب - لا بد أن يكون للشرط فائدة - قاله الشيخ (8) - مثل أن يقول: إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره، فأما أن يقول: أن تحلني حيث شئت، فليس له ذلك.
ج - قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي معا - وللشافعي فيهما قولان (9) - لعموم الأمر بالهدي (10)،