وقران وإفراد، فعندنا إن التمتع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره إلا مع الضرورة، والقران والإفراد فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز له غيرهما إلا مع الاضطرار.
إذا ثبت هذا، فإذا استأجره ليحج عنه، وجب تعيين أحد الأنواع، فإذا أمره بالحج متمتعا فامتثل، أجزأه إجماعا، ودم المتعة لازم للأجير، لأنه من مقتضيات العقد، كفعل من الأفعال، إلا أن يشترطه على المستأجر فيلزمه، وإن خالفه إلى القران، لم يجزئه، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه.
وإن استأجره ليفرد فتمتع أو قرن، أجزأه، قاله الشيخ (1) رحمه الله، لأنه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر فيه وزيادة.
وإن استأجره للقران فقرن، صح لأنه استأجره له، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير، لأن إجارته تتضمنه، فإن شرطه على المستأجر، جاز.
وإن خالفه وتمتع، قال الشيخ رحمه الله: جاز، لأنه عدل إلى ما هو الأفضل، ويقع النسكان معا عن المستأجر، وإن أفرد، لم يجزئه، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه (2) وقال الشافعي: إذا أمره بالقران فامتثل، وجب دم القران على المستأجر، في أصح الوجهين، لأنه مقتضى الإحرام الذي أمره، وكأنه القارن بنفسه.
والثاني: على الأجير، لأنه قد ألزم القران، والدم من تتمته.
فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير، فسدت الإجارة، لأنه جمع بين الإجارة وبيع المجهول، كأنه يشتري الشاة منه وهي غير معينة ولا موصوفة، والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد.
ولو كان المستأجر معسرا، فالصوم يكون على الأجير، لأن بعض الصوم