واحد فيتحد جزاؤه، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي (1).
والأصل ممنوع.
ولا يحل للمحرم الإعانة على الصيد بشئ، فإن في حديث أبي قتادة:
ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، قالوا:
والله لا نعينك عليه (2). وهو يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة، والنبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك.
ولأنه إعانة على محرم فحرم، كالإعانة على قتل. المسلم.
ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فإن كان في الحل، فلا شئ على المحل، وعلى المحرم فداء كامل، خلافا للشافعي، فإنه قال: يجب عليه نصف الفداء، ولا شئ على المحل (3).
وإن كان في الحرم، فعلى المحل نصف القيمة، وعلى المحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.
مسألة 201: قد بينا أنه يحرم على المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم، فلو دل الحلال محرما على صيد فقتله، وجب الجزاء على المحرم.
وأما الدال: فإن كان الصيد في الحل، فالأقرب أنه لا شئ عليه، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن، لأنه لو قتله لم يكن عليه شئ فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم، تعلق عليه الضمان أيضا، لأنه أعانه على