قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أبوك) (1).
ولو كان الحج واجبا على الأب دونها، بدأ به، لأنه واجب فكان أولى من التطوع (2).
مسألة 70: من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق، فإن لم يفرط بالتأخير بل خرج حالة وجوب الحج، لم يجب إخراج شئ من تركته في الحج، سواء دخل الحرم وأحرم أو لا.
وإن كان الحج قد استقر في ذمته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها وأخر إلى سنة أخرى فخرج فمات في الطريق، فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد أجزأه عما وجب عليه، وسقط الحج عنه، سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر. للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، وتبرأ أيضا ذمة المنوب، وإن مات قبل ذلك، وجب أن يقضى عنه من صلب ماله.
وقال أحمد: يستأجر عنه عما بقي من أفعاله (3). ولم يفصل كما فصلناه.
ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن أهل البيت عليهم السلام:
روى بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: " إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة