ولو عجز عن المشي، قال بعض علمائنا: يركب ويسوق بدنة (1)، لما رواه ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: " فليركب وليسق الهدي " (2).
وقال بعض علمائنا: يركب ولا هدي عليه (3).
وقال بعضهم: إن كان النذر مطلقا، توقع المكنة، وإن كان مقيدا، سقط، للعجز عن فعل ما نذره (4).
مسألة 73: لو مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة مستقرتان، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله أجرة الحجتين، لأنهما كالدين.
وللشيخ - رحمه الله - قول: إن حجة الإسلام تخرج من أصل المال، وما نذره من الثلث (5)، لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض، لأنها كالمتبرع بها، فأشبهت الندب.
ولما رواه ضريس بن أعين، أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره، فقال: " إن كان ترك مالا، حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام في ما ترك، وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه " (6).