الشافعية (1) - بخلاف ما إذا كان يحج عن نفسه، فإنه إذا لم يفارق أهله، يمكنه تحصيل نفقتهم، كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا نفقة اليوم.
وكذا في الكفارات المرتبة إذا لم نشترط تخلف رأس المال.
ثم ما في يده إن وفى بأجرة راكب، فلا يجب، وإن لم يف إلا بأجرة ماش، فالأقرب في صورة وجوب الاستئجار وجوبه هنا - وهو أصح وجهي الشافعية (2) أيضا - بخلاف ما كان يحج بنفسه، لا يكلف المشي، لما فيه من المشقة، ولا مشقة عليه في المشي الذي تحمله الأجير.
والثاني: أنه لا يلزم استئجار الماشي، لأن الماشي على خطر، وفي بذل المال في أجرته تغرير به (3).
ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل، لم يلزم الاستئجار، وإن رضي بأقل منها، لزمه، ولو امتنع من الاستئجار، فالأقرب: إلزام الحاكم له.
وللشافعية وجهان، أشبههما عندهم: أنه لا يستأجر عليه (4).
مسألة 100: قد بينا أن شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب، فلو لم يكن له مال ولكن بذل له الأجنبي مالا ليستأجر به، لم يلزمه القبول، كالصحيح.
وللشافعية في لزوم قبوله وجهان:
أحدهما: يلزم، لحصول الاستطاعة بالبذل.
وأصحهما: أنه لا يلزم، لما فيه من المنة الثقيلة (5).
ولو كان الباذل واحدا من بنيه وبناته و (6) أولادهم للطاعة في الحج، فالأقرب: عدم وجوب القبول - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (7) - لأنه عجر