وللشافعي وجهان (1).
تذنيبان:
الأول: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه، وجب عليه أن يحج غيره عن نفسه، وإن برأ فيما بعد، وجب عليه الإعادة (2).
وفيه نظر.
الثاني: يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي (3).
مسألة 54: يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجة الإسلام أن يستنيب في حج التطوع وإن تمكن من مباشرة الحج بنفسه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين (4) - لأنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب.
وقال الشافعي: لا يجوز - وهو الرواية الثانية عن أحمد - لأنه غير آيس من الحج بنفسه قادر عليه، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض (5).
وهو خطأ، للفرق، فإن الفرض لم يؤده مباشرة وهنا قد أداه، فافترقا.
ولو لم يكن قد حج حجة الإسلام، جاز له أن يستنيب أيضا في حج التطوع، سواء وجب عليه الحج قبل ذلك أو لا، وسواء تمكن من أداء الواجب أو لا، لعدم المنافاة بينهما.
ولو كان قد أدى حجة الإسلام وعجز عن الحج بنفسه، صح أن يستنيب