تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
واعلم أن الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدم (1).
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيام، صام ثلاثة أيام، لما ثبت من أنها بدل في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين، وكذا في كفارة الأذى، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (2) " (3).
مسألة 328: وفي الثعلب شاة، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: عن رجل قتل ثعلبا، قال: " عليه دم " قلت: فأرنبا؟ قال: " مثل ما في الثعلب " (4).
قال الشيخان رحمهما الله تعالى: إن في الثعلب مثل ما في الظبي (5).
ولم يثبت.
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام: " ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (6).
إذا عرفت هذا، ففي الأرنب شاة، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال عطاء (7) - لأنه كالثعلب، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.
ولقول الكاظم عليه السلام: " في الأرنب شاه " (8).

(١) تقدم في المسألة ٣١٨.
(٢) كلمة " في الحج " لم ترد قي المصدر.
(٣) التهذيب ٥: ٣ ٤٣ / ١١٨٧.
(٤) الكافي ٤: ٣٨٦ / ٧، الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٦، التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٨.
(٥) المقنعة: ٦٨، النهاية: ٢٢٢، المبسوط - للطوسي - ١: ٣٤٠.
(٦) التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٧.
(٧) المغني ٣: ٥٤٨، الشرح الكبير ٣: ٣٦٢.
(٨) الكافي ٤: ٣٨٧ / ٨، الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٤، التهذيب ٥: ٣٤٣ / 1189.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست