واعلم أن الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدم (1).
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيام، صام ثلاثة أيام، لما ثبت من أنها بدل في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين، وكذا في كفارة الأذى، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (2) " (3).
مسألة 328: وفي الثعلب شاة، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: عن رجل قتل ثعلبا، قال: " عليه دم " قلت: فأرنبا؟ قال: " مثل ما في الثعلب " (4).
قال الشيخان رحمهما الله تعالى: إن في الثعلب مثل ما في الظبي (5).
ولم يثبت.
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام: " ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (6).
إذا عرفت هذا، ففي الأرنب شاة، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال عطاء (7) - لأنه كالثعلب، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.
ولقول الكاظم عليه السلام: " في الأرنب شاه " (8).