ولا نعلم فيه خلافا إلا من الحسن البصري ومجاهد، فإنهما قالا: إن قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه لا جزاء عليه، وإن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه، فعليه الجزاء (١).
وهو مخالف للقرآن، فإنه تعالى علق الكفارة على القتل عمدا والذاكر لإحرامه متعمدا، ثم قال في سياق الآية: ﴿ليذوق وبال أمره﴾ (2) والساهي والمخطئ لا عقاب عليه ولا ذم، ولا نعرف لهما دليلا على مخالفتهما لنص القرآن والإجماع، فلا اعتداد بقولهما.
مسألة 373: لا خلاف في وجوب كفارة الصيد على القاتل ناسيا، والعامد قد بينا وجوبها عليه أيضا.
وأما الخاطئ، فإن الكفارة تجب عليه كذلك أيضا عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري (3) - لما رواه العامة عن جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الضبع يصيده المحرم كبشا (4).
وقال عليه السلام: (في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه) (5) ولم يفرق عليه السلام بين العامد والخاطئ.
ومن طريق الخاصة: قول أبي الحسن عليه السلام: " وعليه الكفارة " (6).
ولأنه إتلاف مال، فاستوى عمده وخطؤه.