كما لو مات، إذ لم يوجد من الأجير تقصير. والثاني: عن الأجير، كما لو أفسده، لأنه لم يحصل غرضه، فعلى هذا دم الإحصار على الأجير، وعلى الأول هو على المستأجر، وفي استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت.
وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج، انقلب الحج إليه، كما في صورة الإفساد، ثم يتحلل بعمرة، وعليه دم الفوات.
ولو فرض الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة وغير هما من غير إحصار، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا، كما في الإفساد، لاشتراكهما في إيجاب القضاء، ولا شئ للأجير (1).
مسألة 116: يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب، ويستحب ضم اللسان، ولا يجزئ لو تجرد عن القلب، لأن الحج فعل يحتمل وجوها، وصرفه إلى الفاعل أقرب، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له.
ويستحب له أن يذكره في المواقف كلها، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: " يسميه في المواطن والمواقف " (2).
وأما عدم وجوب التلفظ بذلك: فللأصل.
ولما رواه مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: " إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " (3).
ويستحب للنائب عند عقد الإحرام أن يقول ما رواه الحلبي عن الصادق