اتباعه.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له " (1).
ولأنه أحرم قبل الميقات، فكان حراما، كالإحرام قبل، أشهر الحج.
ولما فيه من التغرير بالإحرام والتعرض لفعل محظوراته، وفيه مشقة على النفس، فمنع، كالوصال في الصوم.
احتجوا: بما رواه العامة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) (2).
وفي الطريق ضعف عند العامة (3).
مسألة 150: سوغ أكثر أصحابنا (4) الإحرام قبل المواقيت في موضعين:
الأول: إذا نذر أن يحرم قبل الميقات، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال. سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " (5).
الثاني: من يريد الإحرام بالعمرة المفردة في رجب، فإنه إذا خشي تقضيه قبل الوصول إلى الميقات، جاز له أن يحرم قبل الميقات ليدرك التلبس بالعمرة في رجب، لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام عن