الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها: حجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: " نعم ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا " (1).
وأما الحجة المنذورة، فإن كانت قد نذرت الحج المعين بزمان معين حالة خلوها من الزوج، أو قيدت النذر بزمان معين بإذنه لو كانت مزوجة به، فإنه ليس له منعها منه، لأنه واجب عليها، فأشبه حجة الإسلام.
وإن نذرت حال الزوجية به، فإن أذن لها في النذر وكان مطلقا، فالوجه: أنه يجوز له منعها في ذلك العام، لأنه واجب مطلق.
ويحتمل عدم المنع، لأنه أداء الواجب.
تذنيب: حكم العبد حكم المزوجة، فإن أعتق فكالمطلقة بائنا، والأمة المزوجة يشترط في حجها التطوع ونذره إذن المولى والزوج.
مسألة 60: المعتدة عدة رجعية كالزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها، والحج يمنعه عن ذلك لو راجع، فيقف على إذنه.
ولأن الصادق عليه السلام قال: " المطلقة إن كانت صرورة، حجت في عدتها، وإن كانت حجت، فلا تحج حتى تقضي عدتها " (2).
ولها أن تخرج في حجة الإسلام من غير إذن الزوج، لأن الزوجة لها ذلك فالمطلقة أولى، لقول أحدهما عليهما السلام: " المطلقة تحج في عدتها " (3).
أما التطوع فليس لها ذلك إلا بإذنه، لما تقدم.
ولما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تحج