فروع:
أ - لو وكل محل محلا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل، لم يصح النكاح، سواء حضره الموكل أو لا، وسواء علم الوكيل أو لا، لأن الوكيل نائب عن الموكل، ففعله مسند إليه في الحقيقة وهو محرم.
ب - لو وكل محرم محلا في التزويج، فعقد الوكيل والموكل محرم، بطل العقد، وإن كان بعد إحلاله، صح، ولا يبطل ببطلان التوكيل، لأن الإذن في النكاح وقع مطلقا، لكن ما تناول حالة الإحرام يكون باطلا، وما تناول حالة الإحلال يكون صحيحا، والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد، بطل ذلك، وبقي مجرد الإذن يوجب صحة التصرف، وكذا فساده في بعضه لا يمنع نفود التصرف فيما يتناوله الإذن على وجه الصحة، بخلاف الصبي إذا وكل في التزويج، فأوقعه الوكيل بعد بلوغه، لأن الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه، ولم يوجد منه الإذن في ثاني الحال ولا في أوله على وجه الصحة، فافترقا.
ج - لو شهد وهو محرم، صح العقد وفعل حراما. ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكات إذا كان تحملها وهو محرم، قاله الشيخ (1) رحمه الله.
والأقوى ثبوته إذا أقامها حالة الإحلال.
ويشكل: باستلزامه إباحة البضع المحرم، كما لو عرف العقد، فتزوجت بغيره.
وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه تحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحملها محلا.
ولو قيل: إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم، كان وجها.