مسألة 287: تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا (1) - وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه (2) - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه (3).
والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة.
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها، نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " (4).
ولأنه ممنوع من إتلافه، لحرمة الحرم، فكان مضمونا عليه، كالصيد.
وقال بعض علمائنا: لا ضمان فيه وإن حرم (5) - وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم (6) - لأصالة البراءة.
(و) (7) لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر، فكذلك الحرم.
مسألة 288: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا، للخبر، إلا ما استثني من الإذخر وما أنبته الآدميون، لما رواه العامة عن الني صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يحتش حشيشها) (8).