وإلا فلا، لأنه ليس بمتطيب (1).
وهو خطأ، لأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا، فلزمته الفدية، كالرطب.
فإن غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب، فلا بأس به بإجماع العلماء.
ولو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا تفوح له رائحة إذا رش فيه الماء، فلا بأس باستعماله، لزوال الطيب منه، وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عطاء وطاووس (2).
وكره ذلك مالك إلا أن يغسل ويذهب لونه، لأن عين الزعفران ونحوه موجودة فيه (3).
وليس بجيد، لأنه إنما نهي عنه لأجل رائحته والتلذذ به وقد ذهبت بالكلية.
ولو لم تكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث لو رش فيه ماء فاح ريحه، ففيه الفدية، لأنه متطيب، لأن رائحته تظهر عند رش الماء فيه، والماء لا رائحة له، وإنما هي من الصبغ الذي فيه.
ولو فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه.
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه، وجب الفداء، لأنه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه، كما منع من استعماله في بدنه.
ولا بأس بالثوب المعصفر - وهو المصبوغ بالعصفر - للرواية (4)، خلافا