بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته، فقال: " قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي ".
قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة (1) من الله عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال:
" يقضي أحب إلي " وقال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه قد وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (2).
مسألة 82: يشترط في النائب خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه حج بسبب أحد هذه، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه، لما رواه العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من شبرمة؟) قال: قريب لي، قال: (حججت قط؟) قال: لا، قال: (فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه سعد بن أبي خلف - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: " نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال " (5).