الاستئجار - وهو أحد وجهي الشافعية (1) - لأن بذل الأجرة بذل مال (بحق) (2) والمبذرق أهبة الطريق، كالراحلة وغيرها.
ويحتمل عدم الوجوب - وهو الوجه الثاني للشافعية (3) - لأنه خسران لدفع الظلم، فأشبه التسليم إلى الظالم.
مسألة 62: يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها، فإن كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عن أهلها أو انقطعت المياه، لم يلزمه الحج، لأنه إن لم يحمل معه، خاف على نفسه، وإن حمله، لحقته مؤونة عظيمة.
وكذلك الحكم لو كان يوجد الزاد والماء فيها لكن بأكثر من ثمن المثل وهو القدر اللائق في ذلك المكان والزمان.
وإن وجدهما بثمن المثل، لزم التحصيل، سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله.
ويحمل منها قدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة والماء مرحلتين أو ثلاثا إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل.
وأما علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة.
ويشترط أيضا في الوجوب: وجود الرفقة إن احتاج إليها، فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق أو يحتاج أن يتكلف إما بمناقلة (4) أو بجعل منزلين منزلا، لم يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة، لزمه، وإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه، فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج، وجب حينئذ أن يحج