الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد (1).
ولو وقع العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء، فوجهان للشافعية:
أحدهما: الجواز، لأن توقع زوالها مضبوط، وعدمه، لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال، بخلاف انتظار الرفقة، فإن خروجها في الحال غير متعذر (2).
هذا كله في إجارة العين، أما الإجارة الواردة على الذمة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا وعندهم (3).
تذنيب: ليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب غيره، لأن الفعل مضاف إليه، والأغراض تختلف باختلاف الأجراء، ولو قال: لتحج عني بنفسك، فهو أوضح في المنع من الاستنابة.
وأما في الإجارة على الذمة، فإذا قال: ألزمت ذمتك لتحصل لي حجة، جاز أن يستنيب غيره، ولو قال: لتحج بنفسك، لم تجز الاستنابة.
وقال بعض الشافعية. تبطل لو قال: لتحج بنفسك، لأن الذمية مع اشتراط معين يتناقضان، فصار كما لو أسلم في ثمر بستان بعينه (4). وليس بجيد.
ولو أمره بالاستئجار، لم يجز له المباشرة.
مسألة 104: يجب أن تكون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد، لبطلان العقد على المجهول، فإن علماها عند العقد، فلا بحث، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام.
وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟ الأقرب: عدمه، عملا بالأصل.
وللشافعي قولان: هذا أحدهما، والثاني: يشترط، لاختلاف