إذن في موجبه ومقتضاه، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.
وإن لم يكن الأول (1) مأذونا فيه، كان للمولى منعه من القضاء، لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه، وهو قول بعض العامة (2).
وقال بعضهم: لا يملك منعه من قضائه، لأنه واجب، وليس للسيد (3) منعه من الواجبات (4).
وهو خطأ، لأنا نمنع وجوبه، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.
مسألة 33: إذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء، فأعتقه مولاه، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه أن يتم هذه الحجة، ويلزمه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام ثم يأتي بحجة القضاء، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء، ولا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن فعل حجة الإسلام بقي عليه حجة القضاء، وإن أحرم بالقضاء، انعقد بحجة الإسلام، لأنها آكد، وكان القضاء في ذمته، قاله الشيخ (5) رحمه الله، وهو مذهب العامة (6).
ثم قال الشيخ: وإن قلنا: لا يجزئ عن واحد منهما، كان قويا (7).
وأطلق.
والوجه: ما قواه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقر الحج في ذمته، وإلا فالوجه: الإجزاء عن القضاء.