للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن (1).
وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة، لأنه مصبوغ بطين لا بطيب، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروها، لأصالة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أو كان في معناه.
وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته، وإلا فلا.
مسألة 241: لو مات المحرم، لم يجز تغسيله بالكافور - وهو إجماع - للأحاديث الدالة عليه من طرق العامة (2) والخاصة:
روى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: " يغطى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " (3).
البحث الرابع: الأدهان مسألة 242: الدهن ضربان: طيب وغير طيب.
فالطيب: البنفسج والورد والنيلوفر والبان (4) وما في معناه، ولا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله.