وليس بجيد، لأنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما، فلا يصح الإحرام بهما، كالصلاتين.
وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته، لم يلزمه إلا قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما.
وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا، بناء على صحة إحرامه بهما (1).
مسألة 134: المكي إذا خرج عن مكة ثم عاد وحج على ميقات، أحرم منه، وجاز له التمتع، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام مهيعة (2)، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وهي لهم ولكل آت من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة (3).
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: " من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة " (4).
وأما جواز التمتع: فلأنه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار، ومر على ميقات من المواقيت، صار ميقاتا له، ولحقه أحكام ذلك الميقات.
ولما رواه الكاظم عليه السلام: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، هل له أن يتمتع؟ قال: " ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام، قال: نويت الحج من المدينة كيف أصنع؟
قال: تمتع، قال: إني مقيم بمكة وأهلي فيها، فيقول: تمتع " (5) في