قياس مذهبه (1) - لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع) الآية، مقتضاه الأمر، وهو للفور عند بعضهم (3).
وما رواه العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له (4).
وعن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال:
من وجد زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام " (6).
ولأنها عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلا مرة واحدة، فيجب على الفور كالصوم.
وقال الشافعي: إنه لا يجب على الفور، بل يجوز له تأخيره إلى أي وقت شاء - ونقله العامة عن ابن عباس وجابر وأنس، ومن التابعين: عطاء وطاوس، ومن الفقهاء: الأوزاعي والثوري - لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة خمس، وأخره النبي صلى الله عليه وآله من غير مانع، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج، وفتح مكة سنة