موته، كان عليه الفداء عند علمائنا، تغليبا للاتلاف عملا بالسبب، واحتياطا للبراءة.
ولأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام: عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: " عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد " (1).
قال الشيخ رحمه الله: لو رآه بعد كسر يده أو رجله قد رعى وصلح، وجب عليه ربع الفداء (2)، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد، قال: " عليه ربع الفداء " (3).
مسألة 220: لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل، لم يجز للمحل قتله، قاله الشيخ (4) رحمه الله، لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك شئ؟ قال: " يفديه على نحوه " (5).
وقال بعض علمائنا: إنه مكروه لا محرم (6)، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: " ليس عليه شئ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل