ولأن المعضوب (1) الموسر يجب عليه الحج بالاستنابة للغير بالمال، وهذا في حكمه، لأنه قادر على فعل الحج عن نفسه فلزمه، كالقادر بنفسه (2).
والحديث لا يدل على الوجوب، ولهذا شبهه عليه السلام بالدين مع أن الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الذين، بل يستحب له، فكذا هنا.
ونمنع وجوب الاستنابة على المعضوب، وسيأتي (3) إن شاء الله.
تنبيه: شرط الشافعية في وجوب الحج ببذل الطاعة سبعة شرائط، ثلاثة في الباذل:
أ - أن يكون الباذل من أهل الحج، فيجمع البلوغ والعقل والحرية والإسلام، لأن من لا يصح منه أداء الحج عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره.
ب - أن لا تكون عليه حجة الإسلام ليصح إحرامه (4) بالحج عن غيره.
ج - أن يكون واجدا للزاد والراحلة، لأنه لما كان ذلك معتبرا في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى، إذ ليس حال الباذل أوكد في إلزام الفرض من المبذول له.
وبعض الشافعية لا يعتبر هذا الشرط في بذله للطاعة وإن اعتبره في فرض نفسه، لأنه التزم الطاعة باختياره، فصار كحج النذر المخالف للفرض بالأصالة.