ولو تعذر الماء أو استعماله، تيمم بدلا من غسله، قاله الشيخ (1) رحمه الله - وبه قال الشافعي (2) - لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب.
وقال أحمد: لا يستحب قياسا على غسل الجمعة (3).
مسألة 168: لو خاف عوز الماء في الميقات، جاز له تقديم الغسل على الميقات، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال:
" نعم " (4).
وأرسل هشام بن سالم إلى الصادق عليه السلام، قال: نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن " اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني " (5).
إذا عرفت هذا، فلو قدم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده في الميقات، استحب له إعادته.
وغسل اليوم يجزئ عن ذلك اليوم، وغسل الليلة يجزئه عن ليلته ما لم ينم.
قال الصادق عليه السلام: " من اغتسل منذ طلوع الفجر أكفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا) (6) كفاه غسله إلى