إذا حجت بإذن زوجها، بخلاف النائب فإن الحج للمنوب، فموجبه عليه.
وعندنا أن للسيد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدي عنه.
وإن تمتع أو قرن بغير إذن سيده، لم يعتد به.
وقالت العامة: إن عليه الصوم (1).
وإن أفسد حجه، فعليه أن يصوم كذلك، فإنه لا مال له، فهو كالمعسر من الأحرار.
مسألة 35: إذا نذر العبد الحج، فلا يخلو إما أن يكون مولاه قد أذن له في النذر أو لا، فإن كان قد أذن له، فلا يخلو النذر إما أن يكون مقيدا بوقت أو مطلقا، فإن كان مقيدا بوقت، وجب عليه الوفاء به مع قدرته، ولا يجوز لمولاه منعه منه، لأنه واجب عليه، وكان كما لو أذن له في الإحرام وتلبس به.
وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه العبد زائدا عن نفقة الحضر؟
الأقرب: المنع، لأصالة البراءة.
ويحتمل وجوبه، كالإذن في الدين.
ولو قدر العبد على المشي، لم يجب على المولى بذل الراحلة.
ولو كان مطلقا، أو مقيدا وفرط العبد، أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار قضاء، فالأقرب: عدم وجوبه على الفور، لأن حق السيد مضيق، والنذر المطلق وقضاء النذر المقيد غير مضيق، لأصالة البراءة.
فلو شرع العبد وبادر معجلا فأحرم بغير إذن مولاه، فالأقرب أنه ليس للمولى تحليله، لأنه إحرام حج أذن له فيه مولاه، فلم يملك تحليله، كما لو تلبس بالإحرام بعد إذن مولاه.
وإن لم يكن مولاه قد أذن له في النذر، فالمشهور بين علمائنا: عدم انعقاده، لأن أوقاته مستحقة للمولى.