ولقول الصادق عليه السلام: " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (1).
ولا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو يقتله بالزئبق وشبهه، لأن تحريم قتله ليس معللا بحرمته، بل للترفه بفقده، فعم المنع إزالته كيف كان.
ولأن حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها، فقال: " يطعم مكانها طعاما " (2).
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: يباح قتله (3).
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر منه، لاشتمال دوامها في موضع واحد على أذى كثير.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (4).
مسألة 283: لو قتل قملة، فعل حراما، ووجب عليه فدية كف من طعام - وبه قال عطاء (5) - لأنه فعل إزهاق نفس محرمة، فكان عليه صدقة، كالصيد.
ولقول الصادق عليه السلام: " يطعم مكانها طعاما " (6) بمجرد الإلقاء، لأنه مظنة القتل لها، فأشبه رمي الصيد وجهل حاله.