يخصص، والمطلق يقيد، ومجرد الاستبعاد لا يوجب ارتكاب خلاف الظاهر.
فالنتيجة: أن موضوع الحكم هو الاعتبار العرفي، والاستثناء راجع إلى التخصيص في الحكم، والشبهة المصداقية أيضا مندفعة، كما ذكرنا.
وأما ما التزم به (قدس سره): من أن الموضوع هو الاعتبار العرفي، لأن الشارع رأى الملازمة بين اعتباره وذلك، والاستثناء راجع إلى الملازمة.
ففيه أولا: أنه إن أراد بذلك أن موضوع الحكم واقعا هو الاعتبار الشرعي، فلا يمكنه التخلص من الشبهة المصداقية، والملازمة بين العرف والشرع لا تدفعها، فإن الشك في الملازمة راجع إلى الشك في الموضوع، فكيف يمكن التمسك بالاطلاق مع ذلك؟!
وإن أراد به أن موضوع الحكم هو الاعتبار العرفي، فلا يمكنه التخلص من التخصيص الحكمي، ومجرد فرض اعتبار شرعي في البين لا يوجب ذلك.
وثانيا: أن الملازمة في ما ذكره - من أن الشارع رأى الملازمة بين العرف والشرع - غير قابلة للتخصيص، فإن ما هو قابل له إنما هو الأحكام المجعولة قانونا، لا الأمر الواقعي الظاهر من كلامه من جهة التعبير بالرؤية، وإن أراد بذلك أن الشارع جعل الملازمة بينهما يلزم منه اجتماع اللحاظين - الآلي والاستقلالي - في كلام واحد، فإن المفروض أن الكلام في مقام جعل الحكم للاعتبار العرفي استقلالا، فلو كان في مقام بيان الملازمة أيضا للزم المحذور، وإن أراد به أن الآية في مقام جعل الملازمة فقط، فهو خلاف ظاهر الدليل، كما لا يخفى.
فالمتحصل: أن الصحيح جواز التمسك بعموم الآية لاثبات لزوم المعاطاة، وفي جميع موارد الشك في اعتبار شئ وجودي أو عدمي في صحة العقد، ولا تتصور الشبهة المصداقية - على ما ذكرنا - في تقريب الآية، وهي مندفعة على