نفيا وإثباتا، ويد التشريع منتفية عنها.
وقد تكون من قبيل الأمور الاعتبارية العقلائية، كالبيع والفسخ وغير ذلك، وهذا على نحوين:
أحدهما: أن يكون التصرف الشرعي - كالقسم الأول - خروجا تخصيصيا عن الدليل الأول، كحرمة البيع الربوي مثلا.
وثانيهما: أن يكون اعتبار العقلاء معلقا على عدم اعتبار من الشارع، كالباطل على ما مر (1)، فإن حكم العقلاء بالبطلان موقوف على عدم أثر في البين أصلا، ومع حكم الشارع بالتأثير والنفوذ فلا موضوع لحكم العقلاء بالبطلان، وهذا كالمالية التي تعتبرها العقلاء إذا رغب في الشئ جماعة ولو لم يرغب فيه جماعة آخرون.
فلا بد لنا من النظر في أن الفسخ هل هو من قبيل النحو الأول أو الثاني؟
ونتيجة ذلك أنه لو كان على النحو الأول، فيمكن التمسك بالعموم لدفع الشبهة بلا محذور، وأما لو كان على النحو الثاني فتكون الشبهة مصداقية، ولا يمكن دفعها بالتمسك بالعموم.
ولا يخفى أنه عند العقلاء اعتبار العقد غير معلق على عدم ورود دليل من الشارع على بطلانه حتى في موارد بيع الخمر والخنزير، فضلا عن مورد الفسخ ولو حكم الشارع بجوازه، والعقل أيضا حاكم على ذلك، فإن كل اعتبار مسبوق بمبادئه الخاصة، وبعد تمامية المبادئ يعتبره العقلاء، سواء أمضاه الشارع، أم لا.
وأما في مورد اعتبار البطلان، فموضوع الاعتبار - وهو البطلان - أمر غير قابل للاعتبار مع حكم الشارع بعدم البطلان - كما مر - بخلاف العقد والبيع والتجارة وغيرها من العناوين الاعتبارية العقلائية، التي يعتبرونها بلا لحاظ أي حكم من الشارع، ولو تصرف الشارع بدخل قيد وجودي أو عدمي فيه فهو تخصيص حكمي،