كان حلالا واقعا (1).
ثم إنه قد مر: أن الكشف الحكمي يتصور على وجهين (2):
أحدهما: أن تنقل الملكية السابقة حال الإجازة، فالاعتبار فعلي، والمعتبر سابق، نظير نقل الملكية اللاحقة فعلا.
وثانيهما: أن ينقلب الشخص السابق عما هو عليه، فتنقلب اللاملكية إلى الملكية، فلو حصلت سرقة أو حصل وطء من المشتري بالنسبة إلى المبيع، انقلبت السرقة إلى عدمها والزنا إلى عدمه.
فعلى الأول: الثمرة بينها وبين الكشف الحقيقي ظاهرة، كما مر.
وأما على الثاني: فيشكل الأمر، فهل يحكم بمقتضى ما قبل الإجازة، فتظهر الثمرة، أو بمقتضى الانقلاب، فلا تظهر، أو يفصل بين الحدود وغيره كالعصيان