بوجودات متعددة، فإذا تلفت فقد تلفت بجميع شؤونها، وعليه فلا بد أولا من شمول الخبر للمأخوذ المعين بأداء نفسه، ثم ترتيب أحكامه من أداء مثله أو قيمته، والمنافع حيث إنها غير قابلة للأداء بنفسها، فلا يعمها الخبر (1).
هذا ملخص كلامه، ولكنه خلط بين المسألة العقلية والعقلائية، فإن وجود الطبيعي في كل فرد وإن كان مغايرا للآخر، ولذا لو تلف الفرد الأول لتلف بجميع شؤونه وحيثياته، إلا أن هذا حكم العقل الدقيق. وأما العقلاء فيرون جامعا مشتركا بين أفراد الطبيعة الواحدة، ولذا لا يقال: إن الإنسان يعدم ويوجد، بل يقال: إنه باق من لدن آدم إلى الآن، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في جريان استصحاب الكلي مفصلا، فأداء الشئ بنوعيته أو ماليته، يعد نحو أداء له بنظر العقلاء وإن كان بالنظر الدقيق مغايرا له.
وعليه فدعوى شمول الخبر للمنافع - فإنها قابلة للأداء بحيثيتها النوعية أو المالية - ممكنة.
ويمكن تقريب إشكال آخر بالنسبة إلى شمول النبوي للأعمال والمنافع: بأن المنافع متصرمة الوجود، ولا يمكن الالتزام بأن العهدة مشغولة بمثل ذلك، لعدم تقرر له، والقول بأن الثابت في العهدة هو أمر ثابت متقرر لا يتم، فإن اليد وقعت على المتصرم لا الثابت، فما هو تحت اليد لا يمكن اشتغال العهدة به، وما يمكن اشتغالها به لم يقع تحت اليد (2).
وجوابه أيضا ظاهر:
أولا: هذا مبني على المبنى غير الصحيح، وهو لزوم نفس العين في العهدة لا ما ذكرناه من معنى الضمان من الأمر التعليقي.