الزوجية - موجودا حتى يحكم بحرمة الوطء.
هذا، ولكنه خلاف ما هو المرتكز عند العقلاء، فإنهم يرون النكاح موضوعا لحلية الوطء، وهذا ظاهر.
والجواب: أن حلية الوطء وإن كانت موقوفة على النكاح، إلا أن النكاح غير موقوف على حلية الوطء، لما تقدم في الجواب عن الاشكال الثاني، بل إنه متوقف على نفس الوطء ولو كان محرما، فاندفع الاشكال (1).
فالصحيح إمكان تحقق مفهوم النكاح أيضا بالفعل، ولذا يقع بالفعل عند التعذر كالطلاق، وبهذا يمكن استكشاف حلية الفعل أيضا لو وقعت عن إرادة النكاح، ولا سيما إذا كان مسبوقا بالمقاولة بين الطرفين.
وكيف كان، فقد وقع التسالم الخارجي على اعتبار الشارع الصيغة في تأثير النكاح شرعا حال الاختيار، فالمتبع هو ذلك.