دعوى بلا برهان، بل ملاحظة المعاملات العقلائية تشهد بعدم اعتبار ذلك.
والحاصل: أن غاية ما يعتبر في البيع المبادلة بين المالين، ولو كان أحدهما خارجا من ملك شخص، وكان الآخر داخلا في ملك شخص آخر. وأما الدليل الشرعي - ولو بقرينة نظائره ك لا طلاق إلا في ملك (1) - فلا يدل على اعتبار الملك في البيع، بل غاية ما يدل عليه أن بيع غير السلطان على البيع ليس ببيع، فلا ينافي ما ذكرناه.
وثانيا: يمكن أن يقال: إن إباحة جميع التصرفات - حتى الموقوفة على الملك بالعوض، بحيث يكون المسلط على التصرفات المباح له فقط، دون المبيح - ليس أمرا آخر غير الملك بنظر العقلاء.
ولو قلنا أيضا بأن المبيح لم يقصد ذلك، فإن اعتبار المالكية إنما هو من جهة سلطان الشخص على المال سلطنة تامة، بحيث لا يتمكن غيره من مزاحمته في ذلك، فإذا تكون التصرفات في الملك.
وثالثا: لو قلنا بعدم حصول الملك وصحة تلك التصرفات، فمعناه وقوع تلك التصرفات في ملك مالكه، لكنه أباح له ذلك، فبيعه للمال المباح بيعه للمالك وثمنه أيضا يدخل في ملك المالك، لكن يجوز للبائع التصرف في هذا الثمن بعد البيع، كما كان يجوز له التصرف في مثمنه.
والحاصل: أنه لا موجب للالتزام بدخول الثمن في ملك المشتري، حتى يقال بمنافاة ذلك لمقتضى المعاوضة الحقيقية.