سارية في الأبواب المتعددة، وهي أنه إذا خصص العام بمخصص في بعض الأزمنة، وليس للمخصص إطلاق أو عموم بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يتمسك فيما بعد ذلك بعموم العام، أو استصحاب حكم المخصص، أو لا هذا ولا ذاك، أو لا بد من التفصيل؟
فنقول: لا بد لتحقيق ذلك من تمهيد مقدمتين:
الأولى: في العموم الزماني المنصوص في العام: لو كان العموم الزماني منصوصا في العام - كما إذا قيل: أكرم العلماء في كل زمان، أو مستمرا - فيحتمل رجوع القيد إلى الهيئة، أو إلى المادة، أو إلى الموضوع على نحو من التأويل، أو إلى النسبة الحكمية. والظاهر الأخير، فمعناه: أكرم العلماء وليكن إكرامك إياهم في كل زمان، فجعل موضوع دليل الثاني حكم الأول، فمع ورود التخصيص في الأول يخرج الفرد عن عموم الثاني أيضا، لكن لا من باب التخصيص، بل من باب التخصص والسلب بانتفاء الموضوع، بخلاف ما لو ورد التخصيص أو التقييد في الثاني، فإن عموم الأول باق على حاله، ومع الشك في هذا القسم في تخصيص الزائد أو تقييده، يتمسك بعموم الثاني أو إطلاقه، ولا مجال للتمسك بعموم الأول حينئذ، فإن لسانه مهملة الحكم، وهي موجودة غير مخصصة بشئ، والشك في بقاء ذلك عموما أو إطلاقا، والمتكفل ببيانه دليل الثاني ولو كان متصلا بالأول ومتفرعا عليه، فهنا عمومان أو عموم وإطلاق: فوقاني متكفل ببيان مهملة الحكم، وتحتاني متكفل ببيان بقائها بحسب عمود الزمان. وهكذا الحال فيما إذا استفيد الحكم بالنسبة إلى الزمان من مقدمات الاطلاق - كمسألتنا هذه - فإن ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) لا تدل على عموم الحكم بالنسبة إلى الأزمنة إلا بمقدمات الاطلاق.
الثانية: في نوع العموم الوارد على القيد: يحتمل في القيد أن يكون على نحو