العموم الشمولي - العام الأصولي - وأن يكون على نحو العموم المجموعي، وأن يكون على نحو العموم المستفاد من مقدمات الحكمة في موارد المطلقات، وفيما إذا استفيد الحكم بالنسبة إلى الأزمنة من مقدمات الحكمة الظاهر هو الأخير.
والفرق بينه وبين العموم الأصولي هو الفرق بين الاطلاق والعموم، فإن الفرق بينهما لا ينحصر بكون الدلالة في الأول بمقدمات الحكمة، وفي الثاني بالوضع، بل في موارد عموم الحكم متعلق بالطبيعة المتكثرة، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة حسب تكثر أفرادها، فله إطاعات ومعاص متكثرة حسب تكثره بما ذكر، بخلاف موارد الاطلاق، لأن الحكم متعلق بنفس الطبيعة على إهمالها وكونها لا بشرط. ولذا مع عدم وجود قرينة في البين تحصل الإطاعة بوجود فرد ما في الأوامر، وبعدم فرد ما في النواهي، إلا أن القرينة العرفية في موارد النواهي قائمة على أن النهي عن الطبيعة دال على مبغوضيتها المطلقة، فلا بد من تركها بجميع أفرادها، وفي بعض موارد غير النواهي، مثل ﴿أحل الله البيع﴾ (1) بالنسبة إلى الأفراد، و (أوفوا بالعقود) بالنسبة إلى الأزمان بمقدمات الاطلاق، يعلم أن الحكم فيها سار في جميع موارد انطباق الطبيعة عليها، لكن في الموردين ليس الحكم على نحو العموم الأصولي، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة حسب تكثر الفرد، ولا على نحو العموم المجموعي، بحيث لو عصى بفرد واحد يسقط التكليف رأسا، بل الحكم فيها حكم واحد متعلق بنفس الطبيعة، فلو ترك الكذب المحرم بجميع أفراده لم تحصل إلا إطاعة واحدة، وإن وجد على فرض المحال جميع أفراده بإيجاد واحد فهو عصيان واحد. نعم لو وجد في ضمن فرد أولا وبعده وجد في ضمن فرد آخر... وهكذا، فقد وجدت المبغوضات المتعددة، لكن هذا من باب حصول الطبيعة المبغوضة مرارا، والمفروض أنها محرمة على إطلاقها، وهكذا في مورد حل البيع والوفاء بالعقد