والمفروض كشف الإجازة عن ملكية المشتري قبلها، فلزم المحذور.
وأجاب عن ذلك: بكفاية الملكية الصورية بالاستصحاب في صحة الإجازة، بخلاف المقام، فإن صحة العقد الثاني تتوقف على ملكية المالك واقعا (1).
وأجاب السيد (رحمه الله) عنه: بالملكية التقديرية في سائر موارد الفضولي، أي الملكية لو لم تكن إجازة (2).
وتوجيه ما ذكراه: أنه بعد قيام الدليل على صحة الفضولي كشفا، وتوقف الإجازة على ملكية المجيز، يحكم بالملكية الصورية أو التقديرية على القولين، وحيث لا دليل على الصحة في المقام لا يمكننا الالتزام بذلك، فنحكم بالبطلان فيه، لما مر: من لزوم المحال على الكشف، وهو اجتماع المالكين على مملوك واحد في زمان واحد، والنقل على خلاف القواعد.
وبهذا ظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ (رحمه الله) ردا على صاحب المقابيس: من إمكان القول بالملكية الظاهرية في المقام أيضا (3).
وقد أجاب المحقق الأصفهاني (قدس سره) عن الاشكال في مطلق الفضولي: بعدم لزوم مالكية المجيز حين الإجازة، بل تكفي الملكية حال العقد (4).
وأنت خبير بأن إجازة غير المالك حين الإجازة من إجازة الأجنبي، فلا توجب نفوذ العقد (5).
وقد أجاب المحقق النائيني (رحمه الله) عن الاشكال في المقام ومطلق الفضولي: بأن