الإرث التغيير والتبديل في المالك، وفي البيع التبديل في الملك (1)، فإذا باع الفضولي ملك المورث، ثم انتقل إلى الوارث، فحيث إن الملك على حاله، ودل الدليل على قيام الوارث مقام المورث، فالوارث يجيز هذا التبديل، وأما لو باع الفضولي مال زيد، ثم انتقل إلى نفسه، فإجازته لا تتعلق بما وقع أولا، لأن التبديل وقع بين ملك زيد والمشتري، والإجازة تتعلق بملك المشتري، والفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة.
وبالجملة: كلما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر - ولو في عقود متتابعة - فهي مؤثرة، وأما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وإن كان الملك حين الإجازة ملكا له (2)... إلى آخر ما ذكره.
وفيه مواقع للنظر:
منها: أن ما ذكره: من امتناع كون طرف المعاوضة كليا، لأن الكلي غير معين، لا يتم، فإن الكلي معين، ولذا يقبل التمليك والتملك، وهذا ظاهر.
ومنها: أن تفصيله بين البيع والنكاح - من جهة عدم اعتبار كون الطرف شخصا خاصا، بالمعنى الذي ذكره في البيع دون النكاح - لا يتم، لعدم الدليل على اعتبار ذلك في النكاح أيضا، فلو تزوجت بشخص باعتقاد أنه زيد، فبان أنه عمرو صح التزويج، وهذا نظير ما ذكرناه في مسألة الاقتداء، وقد تقدم (3).
ومنها: أن تفصيله بين اشتراء البائع المبيع وإرثه ذلك، بأن الأول تبدل المالك، والثاني تبدل الملك، فلا يصح البيع في مفروض المسألة بالإجازة في الأول، بخلاف الثاني.