____________________
للمبيع بمقتضى عقد البيع، إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا، لم يكن قادحا في ثبوت الإجازة للمالك.
فإن قلت: إن جعلت الإجازة كاشفة دلت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد، فكيف تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالإباحة؟ وسيأتي في كلام المصنف اختيار كون الإجازة كاشفة.
قلت: لما أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض، ليس للمشتري مطالبة المشتري به، وجب إخراج هذا الحكم عن مقتضى الأصل بالإجماع، وإجراء ما عداه على الأصل.
فإن قلت: حق المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة، فلا يعتد بها أصلا.
قلت: هذا لا يقدح في كونها مقصودة، وإلا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال. والحاصل: أن كلما يقال في الغاصب، يقال في الفضولي، والجواب هو الجواب.
قوله: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال).
وجه القرب: أنه مع عدم من له أهلية الإجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما، لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما، ولما فيه من الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي وفي الثمن لإمكان الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
وإنما يتصور ذلك عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ويضعف بانتقاضه ممن كان بعيدا، يمتنع إليه الوصول عادة إلا في زمان
فإن قلت: إن جعلت الإجازة كاشفة دلت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد، فكيف تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالإباحة؟ وسيأتي في كلام المصنف اختيار كون الإجازة كاشفة.
قلت: لما أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض، ليس للمشتري مطالبة المشتري به، وجب إخراج هذا الحكم عن مقتضى الأصل بالإجماع، وإجراء ما عداه على الأصل.
فإن قلت: حق المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة، فلا يعتد بها أصلا.
قلت: هذا لا يقدح في كونها مقصودة، وإلا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال. والحاصل: أن كلما يقال في الغاصب، يقال في الفضولي، والجواب هو الجواب.
قوله: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال).
وجه القرب: أنه مع عدم من له أهلية الإجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما، لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما، ولما فيه من الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي وفي الثمن لإمكان الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
وإنما يتصور ذلك عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ويضعف بانتقاضه ممن كان بعيدا، يمتنع إليه الوصول عادة إلا في زمان