وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٥٠
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة (7312) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال لا لكل سورة ركعة (1).
(7313) 2 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (7314) 3 - وبالاسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة؟ فقال لا بأس.
(7315) 4 - وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٨ فيه ١٣ حديثا ١ - التهذيب ٢: ٧٠ / ٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤ / ١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في هامش الأصل: تقدم لكل ركعة سورة.
٢ - التهذيب ٢: ٧٢ / ٢٦٧.
٣ - التهذيب ٢: ٧٣ / ٢٦٨.
٤ - التهذيب ٢: ٧٣ / 269.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست