علي بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث (1).
21 - باب أنه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان (16480) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض:
احرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16481) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمتع (1) كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (2) ويحرم بالحج.