حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. (1) 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها؟ قال: لا تحل له [أبدا].
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و أخا امرأته.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد