حيث إنها غير تالفة، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها، كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا، فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلا (1). انتهى محل الحاجة.
والجواب عن ذلك:
أولا: أن دفع محذور اللغوية غير منحصر بالالتزام ببدل الحيلولة، بل المحذور يندفع بترتب أثر آخر على هذا الاعتبار، كجواز المصالحة عليه وبيعه وغير ذلك من الآثار.
وثانيا: قد مر مرارا أن قياس الأحكام القانونية بالشخصية أوجب مثل هذه الاشكالات، والحال أن مبادئ كل منهما وغاياته مغايرة لمبادئ الآخر وغاياته، وصحة جعل القانون لا يدور مدار وجود المبادئ والغايات في الأشخاص، بل المصحح له وجود أثر في محيط هذا القانون ولو في بعض الأفراد، وقد مر تفصيل ذلك، فلاحظ.
نعم، يمكن تقريب هذا الدليل على نحو آخر يثبت ضمان بدل الحيلولة في الجملة: وهو أن دليل اليد مثبت لضمان اليد بالنسبة إلى ما أخذت، وقد مر: أن معنى الضمان أمر تعليقي، وهو تعلق المثل أو القيمة بالعهدة على تقدير التلف، فهل التلف المذكور في المقام له موضوعية لفعلية الضمان، أو أنه أحد مصاديق موضوعها، والحكم بالضمان من جهة الحيلولة بين المالك وماله؟
لا ينبغي الاشكال في أن موضوع الضمان عند العقلاء ليس منحصرا بالتلف، بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالك عن ماله، بحيث لا يمكنه الوصول إلى ماله، ولذا لو أخذ قاهر مال زيد من يد الغاصب، كان الغاصب ضامنا له، مع عدم إمكان أخذ ماله من القاهر وإن لم يتلف المال بعد، فالميزان بنظر العقلاء هو الحيلولة وإزالة