المضمون ليس قيمة مطلق البغل، بل قيمة البغل المشابه للتالف في جميع الأوصاف، ومنها علو القيمة فيضمن.
والجواب عن هذا قد تقدم في تقريب دليل اليد على الضمان بأعلى القيم: من أن ظاهره تعلق قيمة العين بجميع صفاتها بالعهدة، ومنها علو القيمة، وقلنا: بأن القيمة يقدر بإزاء المضمون، فلا يعقل كونه مضمونا، لرجوعه إلى لزوم رد قيمة القيمة، على أن علو القيمة ليس من الأوصاف الدخيلة في ضمان الشئ بنظر العقلاء، ولذا لو أدى العين في صورة وجودها بعد تنزل القيمة لا يطالب بالنقص (1).
وقد ذكر بعض المحققين وجها - في تقريب دلالة الصحيحة على كون الضمان بأعلى القيم -: وهو أن كل يوم من أزمنة الغصب هو يوم المخالفة، وإذا دفع أعلى القيم فقد دفع قيمة يوم المخالفة بقول مطلق، لدخول الأدنى تحت الأعلى، وإذا أدى غير هذه القيمة فقد أدى قيمة بعض أيام المخالفة (2).
ثم استشكل على ذلك: بأن مقتضى إطلاق الصحيحة قيمة مطلق يوم المخالفة، لا قيمة يوم المخالفة بقول مطلق، فإن تعين اللا بشرط القسمي وإن كان على حد تعين البشرط شئ عقلا، إلا أن الأول كأنه لا يزيد على الطبيعة بشئ عرفا، بخلاف الثاني، فإنه نحو تعين يجب التنبيه عليه (3).
وببالي أنه (قدس سره) ذكر في باب الاطلاق والتقييد نظير ذلك، وأن المطلق موضوع للماهية اللا بشرط القسمي عرفا وإن احتاج إلى التقييد عقلا (4).
أما ما ذكره من الوجه فخلاف ظاهر الصحيحة، كما اعترف به.