(النوع الثاني) (في مسائل التنازع) (وهي ست:) المسألة (الأولى:) (إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف) - عن المقنعة والنهاية أن (القول قول المالك مع يمينه) بل (و) عن التحرير (هو قول الأكثر) وإن كنا لم نجده لغيرهما.
(وقيل) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (القول قول الغاصب) بيمينه، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل في الرياض إلى عامتهم.
(و) لا ريب في أنه (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.
لكن في صحيح أبي ولاد (1) " فمن يعرف ذلك - أي القيمة -؟