موقوف على إمكان البعث نحو الطبيعة، ولو كان بعض أشخاصه غير قابل للامتثال، وهذا يظهر من ملاحظة تكليف الكفار والعصاة الذين يعلم بعدم انبعاثهم بالبعث وانزجارهم بالزجر، ولا يصح البعث الشخصي نحوهم، بخلاف البعث القانوني الشامل لهم ولغيرهم.
وبهذا البيان ذكرنا: أن العلم والقدرة ليسا من شرائط التكليف، بل هما من شرائط التنجز، وتفصيل الكلام في محله (1).
ولذا ذكرنا في محله: أن ما استدلوا به - في أن خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن محل الابتلاء من أول الأمر، يوجب انحلال العلم الاجمالي -: من لغوية البعث نحو الخارج عن محل الابتلاء، لعدم إمكان البعث نحوه (2)، لا يرجع إلى محصل، فإن عدم إمكان الانبعاث نحو شخص خارجي، لا يوجب لغوية القانون، فإن مبادئ القانون أمور مختصة به، وما يصححه ليس إمكان الانبعاث نحو الأشخاص، بل إمكانه نحو الطبيعة - وإن لم يمكن نحو بعض الأشخاص - كاف في تصحيحه.
ففي المقام جعل الخيار قانونا للبيع، موقوف على عدم لغوية هذا الجعل وإن كان في بعض أشخاصه - كالمعاطاة - بلا أثر (3).