خلافه بالنسبة للأب والجد ونحوهما مما ستعرفه فيما يأتي، بل قد يظهر من الأصحاب الاجماع على عدم اعتبار ذلك كما سيأتي في الصلاة، لكن الانصاف أن الأقربية وأشدية العلقة لا تخلو من إجمال أيضا في بعض الأحوال عند أهل العرف، كما أنها غالبا توافق ما عليه الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الإرث، فالوقوف حينئذ معهم هو المتجه.
نعم يحتمل قويا أن المراد بالولي هنا مطلق الأرحام والقرابة لا خصوص طبقات الإرث، لكنا لم نجد أحدا صرح به، ولعله لما في أخبار الصلاة (1) والغسل أيضا من الحكم بأولوية بعض الأرحام على بعض، مع إمكان تنزيله على صورة التشاح خاصة، فتأمل جيدا هذا. وفي المدارك أنه لا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة، لأنه المتبادر، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، وهو الذي أشرنا إليه سابقا وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت، لكنه رده في الحدائق بما لا يكاد يظهر لنا استقامته، حيث قال: " إن ذلك منه مبني على أن المراد بقولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار:
(أولى الناس به) معنى التفضيل، فتوهم أن المتبادر من الأولوية على هذا التقدير الأولوية بالقرب وشدة العلاقة، وليس كذلك، بل المراد بهذا اللفظ إنما هو الكناية عن المالك المتصرف، والتعبير عنه بذلك قد وقع في جملة من أخبار الغدير - إلى أن قال - وبذلك يظهر أن (الأولى) في أخبار الميت من أخبار الغسل والصلاة وغيرها إنما هو بمعنى المالك المتصرف، وهو بمعنى الولي كما في ولي الطفل وولي البكر " انتهى. وفيه ما لا يكاد يخفى على من له أدنى مسكة من أن ما تقدم من الأخبار المتعلقة بالمقام صريحة في إرادة التفضيل من الأولى، فإن كان ذلك هو مبنى صحة ما في المدارك فلا إشكال حينئذ في استقامته، مع أن الأصحاب وأن قالوا إن المراد به الأولى بالميراث لم ينكروا إرادة