المعدين لخدمة البيت والحضرات المشرفة والأماكن المعظمة، بل والبهائم كذلك لرجوع الأمر في ذلك كله إلى ما عرفت، بل يمكن القول بصحة الوقف على الجهات الخاصة، كالوقف على كتب زيد ومدرسته مثلا لأنه في الحقيقة وقف على زيد على أن يصرفه في مصلحة خاصة.
نعم يحتاج مع ذلك إلى ما يكون به مؤبدا، ضرورة اتحاد الجميع في المدرك، و أما المرسل في الفقيه في باب فضل المساجد (1) " أنه سئل عن الوقوف عليها، فقال لا يجوز، لأن المجوس وقفوا على بيوت النار " المراد به على الظاهر ما رواه هو والشيخ في التهذيب من خبر الصحارى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد، فقال: إن المجوس أوقفوا على بيوت النار " الذي هو مع شذوذه وضعف سنده - واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزويق والزخرفة أو وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق وغير ذلك وإن بعد - فيمكن حمله على إرادة بيان الأولوية بالجواز مما ذكر فيه من التعليل، فيكون حينئذ مؤيدا لترك " لا " في بعض النسخ في المرسل الذي يكون حينئذ صريحا على هذا التقدير في الجواز الموافق لما دل على الأمر بعمارتها وكنسها وغير ذلك مما يكون الوقف مقدمة له، والله العالم.
(ولا يقف المسلم على الحربي وإن كان رحما) وفاقا للمشهور كما عن المسالك، بل قد تشعر عبارته بعدم الخلاف كما عن ظاهر التنقيح وإن كان فيه حينئذ ما ستعرف، للنهي عن موادته وبره، ولأنه مباح المال على وجه ينافي صحة الوقف عليه التي يترتب عليها عدم جواز تناوله منه كما أومى إليه بتعليل المنع في الدروس بذلك.
لكن عن كثير من القدماء اطلاق جوازه على الكافر - بل عن مجمع البيان الاجماع على جواز أن يبر الرجل على من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة، وإنما الخلاف في إعطائهم الزكاة والفطرة والكفارات، فلم يجوزه أصحابنا، وفيه خلاف بين الفقهاء - لعموم قوله (3) (عليه السلام) الوقوف على حسب إلى آخره ونحوه والحث على الاحسان والمعروف