الأولى لك أن تفعل كذا لا في مثل ما نحن فيه إذا أريد به الذوات، وإذا شئت فاستوضح ذلك في نظائره، وكدعوى إشعار لفظ الغاصب به أيضا.
ومن العجيب تأييد الاستحباب من بعضهم بما هو وارد على القول به أيضا عند التأمل مما أشرنا إليه سابقا، ومنها ما هو مبني على ما لا نقول به كدعوى وجوب الانتظار بالميت مع غيبة الولي والرجوع إلى حاكم الشرع، أو عدول المسلمين مع كون الولي طفلا مثلا أو ممتنعا أو غائبا غيبة لا يمكن انتظاره أو نحو ذلك، إذ قد يقال: بالمنع من وجوب المراعاة في جميع ذلك، وسقوط الولاية في كل ما كان من هذا القبيل، أو رجوعها إلى غيره من الأرحام الأقرب فالأقرب كما ستعرف كل ذلك مفصلا إن شاء الله في الصلاة، كما أنك تعرف كثيرا من مباحث الأولوية هناك.
لكن نقول هنا على حسب الاجمال: إن المراد بولي الميت هو أولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع على، ولعل ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك إن لم نقل أنه المتبادر المنساق منه، ويمكن أن يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (1): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة قال: لا إلا الرجال " وموثقة زرارة عنه (عليه السلام) (2) قال: " سمعته يقول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال: إنما عنى بذلك أولى الأرحام من الوارث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها " وصحيحة هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن الباقر (عليه السلام) (3)