التفضيل منه معنى أن الأحق بالإرث مقدم على غيره، نعم إنما يتجه على صاحب المدارك ما ذكرناه سابقا، فتأمل جيدا.
وقد يظهر من بعض متأخري علماء البحرين هنا أن المراد بالولي المحرم من الوارث لا مطلقه، ومع تعدده فالترجيح لأشدهم علاقة به حيث يكون هو المرجع له في حياته والمعزي عليه بعد وفاته، وكأنه لظهور أخبار الباب في كون الولي ممن له مباشرة التغسيل فعلا ولو عند عدم المماثل، كقوله (عليه السلام) (1): (يغسله أولى الناس به) وفي موثقة الساباطي (2) " الصبية يغسلها أولى الناس بها من الرجل " وفي الحسن (3) " تغسله أولاهن به " فلا يتم حينئذ إرادة مطلق الوارث، وقد يستأنس له أيضا باطلاق الولي على خصوص المحرم في بعض أخبار حج المرأة من دون وليها (4) كما أنه علل ما ذكره من الترجيح المتقدم مع فرض التعدد بما ورد من أخبار تولي الباقر (عليه السلام) أمر ابن ابنه (5) والصادق (عليه السلام) أمر إسماعيل (6) دون الصادق (عليه السلام) في الأول، وأولاد إسماعيل في الثاني، وما ذاك إلا لأنهما المرجع في ذلك، ودخول الجميع تحت عيلولتهما هنالك.
وأنت خبير بما في جميع ذلك، كما سيتضح لك بعضه عند شرح قوله: (وإذا كان الأولياء) إلى آخره. سيما ما ذكر أخيرا من فعل الباقر والصادق (عليهما السلام) مع احتماله وجوها متعددة غير ما ذكره فتأمل جيدا.