والأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.
____________________
إليه على نهج حكم بصحته.
قوله: (وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة).
اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول سلار (1)، وابن البراج (2)، لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم) * (3) الآية، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.
الثاني: الجواز مطلقا، حكاه الشيخ في المبسوط (4)، واختاره نجم الدين بن سعيد (5)، لقوله تعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) * (6) الآية، ولقوله عليه السلام: (على كل كبد حري أجر) (7).
الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، وهو مختار الشيخين (8)، وأبي الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، لقوله تعالى: * (وصاحبهما في الدنيا
قوله: (وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة).
اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول سلار (1)، وابن البراج (2)، لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم) * (3) الآية، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.
الثاني: الجواز مطلقا، حكاه الشيخ في المبسوط (4)، واختاره نجم الدين بن سعيد (5)، لقوله تعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) * (6) الآية، ولقوله عليه السلام: (على كل كبد حري أجر) (7).
الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، وهو مختار الشيخين (8)، وأبي الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، لقوله تعالى: * (وصاحبهما في الدنيا